الإمام أحمد المرتضى
299
شرح الأزهار
شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقصان وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصبغ وعند ( م ) بالله يأخذ صاحب الثوب ثوبه وأرش النقصان إن نقص ولا خيار له ( وتلزم ) الأجرة ( 1 ) ( من ربى في ) مكان ( غصب ) إذا كان في حال التربية ( مميزا ) أي يعقل النفع والضر فأما إن كان غير مميز كابن سنة ( 2 ) أو ثلاث سنين أو نحوها فإنه لا يضمن ذكره أبو مضر وقال علي خليل وصححه الفقهاء ( ح ل ي ) أنه يعتبر بالتصرف فإن كان الصبي قد بلغ حد التصرف ( 3 ) فالكراء عليه وإن كان في المهد فلا شئ عليه ( أو حبس فيه ( 4 ) ) أي في المكان المغصوب لزمته الأجرة إن حبس فيه ( بالتخويف ( 5 ) ) من الخروج لا بالقيد الذي لا يمكنه معه الخروج ( 6 ) فلا شئ عليه قيل ( ل ) ويرجع الصبي ( 7 ) على المربي والمحبوس على الحابس بما لزمه من الأجرة ( 8 ) لأنه غرم لحقه بسببه ( 9 ) وقيل ( ح ) ( 10 ) لا يرجع لأنه قد استوفى ما في مقابلتها قال مولانا ( عليلم ) والأول أولى وهذا على أصل ( م ) بالله ( 11 ) وأما على أصل الهدوية فأصلهم أن المكره آلة للمكره ولهذا قالوا القود على المكره فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميعا ( ومستعمل الصغير ( 12 ) في غير المعتاد ( 13 ) ) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه الأجرة سواء كان الصبي حرا أم عبدا فأما لو كان يسيرا ( 14 ) لا أجرة لمثله لم تلزم وجاز ذلك ( 15 ) ( ولو ) كان